مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

371

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

يجب عليه إراقتها ويجوز له إمساكها للتخلل أو التخليل . خ 3 / 241 ح - ضمان إتلاف الخمر : إتلاف / أوّلا 1 أ / 1 [ 3 ] ( خ 3 / 414 ، م 3 / 100 ) ط - الوصية بخمر : وصية / ثالثا 1 أ / 3 ( م 4 / 19 ) ي - استئجار الإنسان لينقل الخمر : إجارة / رابعا 4 ( خ 3 / 508 ) 8 - حكم إعطاء الزكاة لشارب الخمر : زكاة / رابعا 2 ج ( ن / 185 - 186 ، م 1 / 251 ) 9 - منع المسلم زوجته الذمّية من شرب الخمر : نكاح / ثانيا 17 ز ( ن / 490 ، 457 ، م / 211 ) 10 - حكم تزويج شارب الخمر : نكاح / ثالثا 3 د ( ن / 463 ) خمس أوّلا - الأموال التي يجب فيها الخمس : 1 - الغنائم : أ - غنائم دار الحرب : يجب الخمس في الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب . ر / 207 ، 243 ، صا / 283 ، 314 وفي النهاية : كلّ ما غنمه المسلمون من المشركين ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس . ن / 294 وفي المبسوط : الخمس يجب في كلّ ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام ، وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرضين والعقارات والسلاح والكراع ، وغير ذلك ممّا يصحّ تملّكه وكانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك ولم يكن غصبا لمسلم . م 1 / 236 ، 2 / 28 ، 34 ، 64 وفي النهاية أيضا : الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان . والغنائم : كلّ ما اخذ بالسّيف من أهل الحرب الذين أمر اللّه تعالى بقتالهم من الأموال والسلاح والكراع والثياب والمماليك وغيرها ممّا يحويه العسكر وممّا لم يحوه . ن / 196 وفي المبسوط أيضا : ما يؤخذ من المشركين بالقهر والغلبة والقتال يكون خمسه لأهل الخمس . م 4 / 112 أ / 1 - الأراضي المفتوحة عنوة : البلاد التي فتحت عنوة يكون خمسها لأهل الخمس . م 2 / 34 وإذا فتح بلد من بلاد الحرب عنوة كانت الأرض المحياة غنيمة فيخمّس الجميع ، فيكون الخمس لأهله . م 2 / 28 وإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فتح نصف خيبر عنوة ونصفها صلحا ، فما فتحه عنوة فخمسه لأهل الخمس . م 8 / 133